أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حككم الصلاة جماعة في البيت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حككم الصلاة جماعة في البيت
معلومات عن الفتوى: حككم الصلاة جماعة في البيت
رقم الفتوى :
3207
عنوان الفتوى :
حككم الصلاة جماعة في البيت
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5081)
أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)، رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، خرجه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ماالعذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: